احمد البهشتي الفسائي

43

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

رجع عنه وقال : « ويحتمل أن تكون . . . » . وصاحب « الجواهر » استشكل في فتوى العلّامة بوجوه : 1 . « عموم حجب الكافر بالمسلم » « 1 » . وقد قال الصادق ( ع ) : « المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » « 2 » والحكم بحجب الكافر بالمسلم إجماعي ورفع اليد عن العمومات غير موجّه . 2 . « إطلاق الأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام » « 3 » . والإطلاق يشمل صورة إسلام الوارث المسلم قبل موت المورّث الكافر وبعده . 3 . « تنزيلهم الكفّار منزلة الموتى في الإرث » « 4 » . فإذا كان الكافر بمنزلة الميّت الذي لا يرث ، فكيف يحكم بكونه كالحيّ في كونه وارثاً مع الوارث المسلم ؟ 4 . « لو ورث فإمّا أن ترث معه الزوجة الربع وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث ، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر وهو باطل بالنصّ والإجماع من الامّة عدا ابن مسعود ، كما عن « الخلاف » ومتى بطل حجب الولد ، سقط إرثه ، الوارث حاجب بالإجماع » « 5 » .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 22 : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام 22 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 22 : 39 . ( 5 ) . جواهر الكلام 22 : 39 .